قاعدة 615 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 105

قاعدة 615 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 105

إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يطبق القانون السوري على آثار الزواج وتكون المحاكم السورية هي المختصة للنظر في النزاع.

نقض سوري – الغرفة الشرعية قرار 159 تاريخ 4/4/1970
قاعدة 615 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385