تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 616 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 616 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

ـ1 إن شركة سادكوب لئن كانت لا تعتبر حارسة لاسطوانة الغاز الموجودة تحت يد المشترك إلا أنها تعتبر مسؤولة في حال ثبوت خلل في الاسطوانة أدى إلى وقوع الضرر.
ـ2 إن قيام الموزع بنقل الاسطوانة وتركيبها في دار المشترك لا يغير من مسؤولية الشركة طالما أن العيب ذاتي في الاسطوانة.

نقض سوري رقم 2501 أساس 492 تاريخ 11/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 616 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1031