Call us now:
قاعدة 616 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 105
يتوجب على المحكمة الاستجابة لطلب الزوج وعرض الزوجة على لجنة طبية لإثبات وجود المانع من الدخول قبل عرض الأمر على المحكمين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 130 تاريخ 13/4/1968
قاعدة 616 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385