Call us now:
قاعدة 616 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
خلاصة السجل العدلي غير كافية لتطبيق أحكام التكرار بل لا بد من سؤال ديوان المحكمة مصدرة الحكم السابق.
نقض سوري – جناية 480 قرار576 تاريخ11/9/1966
قاعدة 616 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444