قاعدة 617 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
إن قيام الجهة المدعى عليها بمصادرة أموال المدعي تنفيذا لأمر عرفي واستمرارها بذلك رغم صدور حكم مبرم بانعدام قرار المصادرة يرتب على الجهة المذكورة الأضرار التي نجمت عن تصرفها الذي ثبتت مخالفته للقانون سواء وضعت يدها بالذات أو بالواسطة على أموال المدعي.
نقض سوري رقم 2595 أساس 1878 تاريخ 15/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 617 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1034