Call us now:
قاعدة 617 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 105
إصابة الزوج بالجنون يوجب تطبيق المادة 105 أحوال شخصية وما يليها بشأن التفريق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 431 قرار 435 تاريخ 8/10/1967
قاعدة 617 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385