تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 618 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 618 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

يجب على المحكمة مناقشة ما إذا كان فعل تابعي البلدية المشكو منه يعتبر انحرافا عن السلوك المألوف ليمكن توافر عنصر الخطأ باعتباره ركنا من أركان المسئولية التقصيرية.

نقض سوري 81 أساس 77 تاريخ 25/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 618 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1038