قاعدة 618 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
يجب على المحكمة مناقشة ما إذا كان فعل تابعي البلدية المشكو منه يعتبر انحرافا عن السلوك المألوف ليمكن توافر عنصر الخطأ باعتباره ركنا من أركان المسئولية التقصيرية.
نقض سوري 81 أساس 77 تاريخ 25/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 618 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1038