Call us now:
قاعدة 618 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
يجب أن لا تكون عقوبة صاحب السابقة مماثلة لعقوبة مقترف الجريمة الواحدة.
نقض سوري – جناية 355 قرار346 تاريخ 21/5/1952
قاعدة 618 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444