تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 619 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 619 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

إن المسئولية يتحملها سائق السيارة الصادمة مهما كانت الأسباب المؤدية لانفجار أنبوب المكبح وعدم مراعاته تبدل نور الإشارة بصورة منتظمة ودورية.

نقض سوري 627 أساس 2669 تاريخ 20/4/1980 سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 619 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1039