Call us now:
قاعدة 619 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 106
إن الضعف الجنسي الذي يصيب الزوج في فترة لاحقة للزواج لا يبرر للزوجة طلب التفريق للعنة، لأن هذا السبب ينتفي بوصول الزوج إلى زوجته ولو مرة واحدة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 421 تاريخ 29/4/1976
قاعدة 619 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 386