Call us now:
قاعدة 62 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 15
إن الاجتهاد المستقر يعتبر الزوجة بعد عقد زواجها كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 225 قرار 237 تاريخ 20/6/1964
قاعدة 62 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79