قاعدة 620 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 106

قاعدة 620 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 106

تقاضي الزوجة النفقة لا يعتبر رضاء منها بعلة الزوج.
انتظار الزوجة مدة طويلة غير كافية في الدلالة على رضاها بعلة الزوج.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 49 قرار 207 تاريخ 29/4/1967
قاعدة 620 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 387