تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 621 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 621 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

ـ1 إن بيع مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء إسمنت تركي فاسد يرتب عليها مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذا الفساد ولا ضرورة للاعذار.
ـ2 وان دعوى الضمان المنصوص عنها في المادة 420 مدني لا تطبق على دعوى التعويض الناشئ عن الخطأ.

نقض سوري 1130 أساس 1405 تاريخ 28/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 621 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1042