Call us now:
قاعدة 621 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 106
لا يسقط حق الزوجة بطلب التفريق إلا إذا علمت بنوع الجنون المصاب به زوجها ورضيت بها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 172 قرار 161 تاريخ 14/4/1966
قاعدة 621 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 388