قاعدة 622 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
ـ1 انه وان كانت الأعمال غير المشروعة التي قامت الشركة كمقاولة بتنفيذها لحساب مؤسسة استثمار حوض الفرات، فان هذا لا يعفي من المسئولية المدنية عن الأضرار ولا شان للمضرور بالعلاقة القائمة بين الشركة والمؤسسة.
ـ2 للحكم بالتضامن يجب أن يكون الضرر الذي أحدثه كل من المدعى عليهما بخطاه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخر ولا بد لقيام التبعية من ثبوت توفر عنصر الرقابة والتوجيه.
نقض سوري 1646 أساس 1110 تاريخ 30/8/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 622 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1045