قاعدة 622 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 622 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

لا تكرار من جنحة إلى جناية.

نقض سوري – جناية 284 قرار337 تاريخ 17/5/1960
قاعدة 622 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 446