قاعدة 623 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
ـ1 لا يشترط في طلب التعويض إذا كان الحق عبارة عن ضرر لحق بسيارة أن يكون من المالك ويكفي أن يكون من الحائز عند وقوع الحادث.
ـ2 إن الحكم الجزائي يقيد القاضي المدني بالنسبة للوقائع التي فصل فيها بالضرورة. أما بالنسبة لتحديد المسئولية فهو من المسائل الموضوعية تعود للقضاء المدني.
نقض سوري 1902 أساس 395 تاريخ 1/12/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 623 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1048