قاعدة 623 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 107

قاعدة 623 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 107

يتوجب على المحكمة الاستجابة لطلب الزوج وعرض الزوجة على لجنة طبية لإثبات وجود المانع من الدخول قبل عرض الأمر على المحكمين.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 130 تاريخ 13/4/1968
قاعدة 623 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 389