Call us now:
قاعدة 623 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
لا يشترط تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بالذات بل يكفي تبليغه بصورة أصولية.
أحداث 188 قرار975 تاريخ 22/12/1981
قاعدة 623 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 688