قاعدة 624 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 165
في الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها ناقصو الأهلية يقدر التعويض بعد موازنة حال الخصوم ببيان واضح يسمح برقابة محكمة النقض.
نقض مدني سوري 8 أساس 86 تاريخ 11/1/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 27/969
قاعدة 624 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1056