تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 625 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 165

قاعدة 625 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 165

إذا كان الخطأ مشترك والمصاب غير مميز فان شركة الترام وسائقها يسألان متضامنين قبل المصاب عن التعويض كاملا.

استئناف مختلط في 24 مايو سنة 1922 ـ محاماة 34 ص 426
قاعدة 625 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1057