Call us now:
قاعدة 625 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 107
التفريق الفوري لا يحكم به إلا بعد التثبت أن العلة غير قابلة للشفاء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 76 قرار 59 تاريخ 19/2/1963
قاعدة 625 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 390