قاعدة 625 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 625 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

الحكم بين حدي العقوبة في حال التكرار متروك لمحكمة الموضوع.

نقض سوري – جناية 783 قرار 744 تاريخ 20/10/1955
قاعدة 625 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447