قاعدة 625 مكرر ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة كان غير ملزم بتعويض الضرر على صاحبه.
نقض مدني سوري 2810 تاريخ 30/11/1958 ـ مجلة القانون ـ ص 106/1959
قاعدة 625 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1069