قاعدة 626 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
إذا توفرت رابطة السببية بين الفعل الضار والنتيجة تتحقق المسئولية. ولا يغير من ذلك أن يكون المتضرر مريضا من قبل وان يساهم مرضه في النتيجة.
نقض مدني سوري 762 أساس 595 تاريخ 5/10/1969 ـ مجلة المحامون ص 408/969
قاعدة 626 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1070