Call us now:
قاعدة 626 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
من شرائط التكرار أن ترتكب الجريمة الثانية بعد صدور حكم مبرم في الجريمة الأولى.
نقض سوري – جناية 239 قرار 258 تاريخ 9/4/1966
قاعدة 626 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447