تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 627 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166

قاعدة 627 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166

إن التزام الناقل بإيصال المسافر سالما عملا بالمادة 364 تجارة هو التزام بتحقيق غاية. بمعنى أن مسؤولية الناقل مبنية على الخطأ المفترض في جانبه ولا يعفيه منها إلا إقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطا من المضرور أو خطا من الغير عملا بالمادة 166 مدني.

نقض مدني سوري 91 أساس 291 تاريخ 14/2/1974 ص 276 ـ مجلة القانون 1947
قاعدة 627 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1071