تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 628 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166

قاعدة 628 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166

يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة بمقتضى المادة 166 من القانون المدني التي تنفي الالتزام بتعويض الضرر أن يكون أجنبيا عن سبب الضرر. فإذا وقع الضرر من السيارة التي كان يقودها السائق بسبب كسر المقود أو تعطل المكابح أو انفجار الدولاب أو كسر الاكس فان هذه الأمور وان كانت لا يمكن توقعها إلا أنها لا تشكل قوة قاهرة تعفي من المسئولية طالما أنها حادث من داخل السيارة لا من خارجها.

نقض سوري رقم 597 أساس جنحة 512 تاريخ 15/3/1976 ـ مجلة القانون ـ ص 165/1978
قاعدة 628 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1071