قاعدة 628 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 628 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

يصار إلى تحديد العقوبة أولاً ثم إلى تطبيق الأسباب المشددة المادية ثم دور الأسباب المخففة القانونية ثم الأسباب المشددة الشخصية وأخيراً الأسباب المخففة التقديرية.

نقض سوري – جناية 922 قرار726 تاريخ 26/8/1967
قاعدة 628 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447