قاعدة 629 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة أن يكون أجنبيا عن مسبب الضرر والحوادث التي تكون من داخل السيارة لا من خارجها لا تشكل القوة القاهرة.
نقض سوري 1393 أساس 544 تاريخ 7/6/1981 ـ مجلة المحامون ـ ص 542/1982
قاعدة 629 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1072