قاعدة 629 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 109

قاعدة 629 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 109

إذا اختلت أحد شرائط المادة 109/ أحوال لم يعد بإمكان القاضي الحكم بالتفريق للغيبة وإن كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق مادامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن أن تلحق بها ضرراً يتمثل بحرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع.
الغيبة بقصد العمل تعتبر عذراً مقبول لأن على الرجل أن يسعى على عياله في الحضر وفي السفر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 205 تاريخ 15/3/1981
قاعدة 629 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 394