قاعدة 63 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 285

قاعدة 63 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 285

لا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين تمشياً مع أحكام المادة 285/2 من القانون المدني. فليس للتابع الاحتجاج بالدفع بالتقادم الخاص بالمتبوع.

نقض رقم 660 أساس 83 تاريخ 9/5/1984 مجلة المحامون ص 519 لعام 1985
قاعدة 63 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 203