Call us now:
قاعدة 63 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 15
الدفع بعدم أهلية أحد الخصوم وعدم تمتعه بكامل قواه العقلية يوجب الاستعانة بأهل الطب والاختصاص وذهاب المحكمة إلى القول بتمتعه بكامل قواه العقلية من خلال استجوابها له، يجعل الحكم سابقاً أوانه.
زواج المرأة ولو كانت فاقدة الأهلية صحيح متى اجرى العقد والدها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 927 قرار 993 تاريخ 9/12/1981
قاعدة 63 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79