قاعدة 630 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
مسؤولية حائز السيارة قائمة على خطا مفترض هو التزام بتحقيق غاية لا ببذل عناية وعليه أن يثبت انه قام بما ينبغي وان الحادث كان لا بد أن يحدث ويستحيل أن يدفع لينجو من المسؤولية واستحالة الدفع تتطلب عدم الإمكان مطلقا لا نسبيا.
نقض سوري 268 أساس 661 تاريخ 31/3/1973 ـ مجلة المحامون ص 234/1973
قاعدة 630 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1073