قاعدة 630 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 110

قاعدة 630 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 110

قبل تقرير التفريق لعدم الإنفاق لابد من إمهال الزوج مدة في حدود ثلاثة أشهر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 58 قرار 49 تاريخ 27/2/1973
قاعدة 630 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 395