قاعدة 630 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 630 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

في حال الجريمة المشروع بها يصار إلى تحديد عقوبة الشروع ثم يصار تطبيق الظروف الأخرى.
في حال الشروع يصار إلى تحديد العقوبة الأصلية لجرم المحاولة أولاً.

نقض سوري – جناية 816 قرار750 تاريخ 23/9/1967
قاعدة 630 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 449