قاعدة 630 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 630 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

إذا بين المعترض في استدعاء اعتراضه وكذلك أمام محكمة الاستئناف محل إقامته وتم التبليغ إلى العنوان الذي بّينه المدعي الشخصي كان هذا التبليغ مشوبا بالخلل المؤثر في الحكم الذي يتعين نقضه.

جنحة أساس 57 قرار 998 تاريخ 22/5/1982
قاعدة 630 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691