قاعدة 631 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
إن انفجار أنبوب المياه لا يشكل حادثا مفاجئا وإنما قرينة على ترتب المسئولية.
نقض سوري 369 أساس 281 تاريخ 18/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 631 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1074