Call us now:
قاعدة 631 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
في حال الشروع يصار إلى تحديد العقوبة الأصلية لجرم المحاولة أولاً.
نقض سوري – جنحة 139 قرار 179 تاريخ 17/3/1962
قاعدة 631 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 449