Call us now:
قاعدة 631 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
إذا اتخذ الخصوم في الدعوى موطنا مختارا للتبليغ، فان التبليغات التي ترسل إليهم والى عنوان آخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب في الموطن المختار تغدو باطلة.
جنحة أساس 1083 قرار 172 تاريخ 16/2/1982
قاعدة 631 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691