قاعدة 632 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
إن العمل الذي أدى إلى الإصابة وان كان صاحبه مجهولا إلا انه إذا كان ليس أجنبيا ومن تابعي العمل فتطبق المادة 165 مدني.
نقض مدني مصري جلسة 16/11/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ص 1083
قاعدة 632 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1076