قاعدة 632 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 632 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

إذا لم يشتمل محضر التبليغ على توقيع من قام بالتبليغ فانه يقع باطلا (ف / و مد 20 ق. ا.م).

جنحة أساس 1080 قرار 1951 تاريخ 23/10/1982
قاعدة 632 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691