قاعدة 633 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
لا ترتفع مسؤولية الناقل عن سلامة الركاب إلا إذا اثبت الناقل أن الحادث نشا عن قوة قاهرة أو خطا من الراكب المضرور أو خطا من الغير.
نقض مصري جلسة 27/1/1966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 ـ ص 199
قاعدة 633 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1076