Call us now:
قاعدة 633 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 110
إذا ثبت العجز عن الإنفاق يتوجب على القاضي أن يمهل الزوج للإنفاق قبل التفريق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 442 قرار 434 تاريخ 6/11/1965
قاعدة 633 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 399