قاعدة 634 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
يشترط أن يكون السبب الذي يسوقه المدعى عليه لدفع مسؤوليته محددا لا تجهيل فيه ولا إبهام، سواء أكان محتملا في قوة قاهرة أم حادث فجائي أم خطا المصاب أو خطا الغير.
نقض مصري جلسة 25/3/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 ص 396 مدني
قاعدة 634 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1077