Call us now:
قاعدة 634 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب إثبات ذلك هو دفع غير منتج ولا يعتد به لأن التقاضي تبنى الظاهر. وما دامت المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها حسب الأصول فإن استجوابها وتوجيه اليمين الحاسمة حول جديتها مخالف لما عليه الاجتهاد المستقر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 555 قرار 612 تاريخ 7/10/1982
قاعدة 634 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402
تصنيفات الاجتهاد:
يمين حاسمة