Call us now:
قاعدة 634 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إذا كان أحد الأسباب في حال اجتماعها أكثر فائدة للمجرم من الآخر يعتبر السبب الأقل متلاشياً بالأصلح.
نقض سوري ـ جناية 503 قرار487 تاريخ 1/7/1964
قاعدة 634 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 450