قاعدة 635 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
بحسب المحكمة أن تكون قد أقامت حكمها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسؤولية التقصيرية ـ على ما ثبت لها من أن الضرر الذي أصاب المضرور قد نشا عن سبب أجنبي لم يكن للمدعى عليه يد فيه وليس على المحكمة بعد ذلك أن تتحرى عن وقوع خطا من المضرور أو خطا من الغير.
نقض مصري 15/5/1958 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية بند 9 ص 441 ـ مجموعة المكتب الفني
قاعدة 635 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1077