قاعدة 636 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
الأصل أن خطا المضرور لا يرفع مسؤولية المسؤول وإنما يخففها إن كان ثمة خطا مشترك بمعناه الصحيح. ولا يعفى المسؤول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطا المضرور هو العامل الأول في أحداث الضرر الذي أصابه وانه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطا المسؤول.
نقض مصري 15/3/1956 ـ الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 7 ص 361 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 636 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1078