Call us now:
قاعدة 636 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن التكرار المنصوص عنه في القانون والذي يكون محل اعتبار هو الذي تأخذ به المحكمة وتقضي برفع العقوبة إلى الحد القانوني. فإذا لم تلحظ المحكمة ولا النيابة موضوع التكرار ولم تتحر أي منهما عن الأسبقيات وصدر الحكم اللاحق واكتسب الدرجة القطعية، فلا مجال للبحث عن التكرار.
نقض سوري – جناية 308 قرار342 تاريخ30/3/1982
قاعدة 636 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 451